الشيخ جعفر كاشف الغطاء

369

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

فهنا يترتّب القضاء في الموقّتة ، والأداء في غيرها ، وجوباً في الواجب ، وندباً في الندب ، ما لم يكن عن جنونٍ ، أو صِباً خالٍ عن التمييز ، أو إغماءٍ ، أو فقد الطهورين ، أو كُفرٍ بعده إسلام ، وكذا لو أتى بها فاسدة ، إلا المخالف إذا أمن وقد أتى بها وفق مذهبه ، على نحو ما تقدّم . المطلب الثاني : في نقص ما عدا الركعات من الأجزاء المقوّمة للواجب أو المندوب وتبطل الصلاة بذلك ، مع العمد ، مع العلم بالحكم والجهل به . وأمّا مع النسيان ( 1 ) ، فالحكم فيه أنّه إن ذكرَ في محلَّه أو بعده ولم يدخل في ركنٍ من ركوعٍ أو سجدةٍ من السجدتين أو ثانيتهما على اختلاف الرأيين ، عادَ عليه . وإن دخل فيه ، مضى على حاله إن لم يكُن الفائت رُكناً مثله ، وقضى الفائت مُتّصلًا بالفراغ ، من غير فاصلة مُخلَّة بالهيئة ، ( فلو فصل أبطلَ وسجد للسهو ) ( 2 ) ولا إتيان بمُفسدٍ عمداً إن كان من المُفسد عمداً ، وبغيره مطلقاً إن كان تشهّداً أو سجوداً ، ثمّ سجد للسّهو سجوداً واحداً مع الانفراد ، ومتعدّداً مع التعدّد . وإن لم يكن من أحدهما ، فلا قضاء ولا سجود على الأصحّ ، ومع الفصل بما مرّ ، يترتّب البطلان . وإن كان رُكناً ، وقد دخل في رُكن ، بطلت الصلاة . فمقتضى ذلك أنّه لو نسي النيّة ( حيث إنّها رُكن أو شبهه في باب النقصان ) ( 3 ) أو القيام فيها ، أو ما قام مقامه في وجه ، أو التكبيرة الإحراميّة ، أو القيام فيها ، أو ما قام مقامهما من جلوس أو اضطجاع أو ذكر آخر مع العجز ونحوهما لم تنعقد صلاته لفوات المحلّ بمجرّد الفوات . ولو نسي القراءة ، ودخل في القنوت ، أو تكبيره ، أو تكبيرة الركوع ، أو هويّ الركوع قبل بلوغه ، أو أوّل القراءة ، ودخل فيما بعدها ، أعادَ ما فاتَ من أصل القراءة

--> ( 1 ) في « م » ، « س » زيادة : فهو قسمان معيّن ومردّد أما القسم الأوّل . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .